١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «لا يبقى». و هو تصحيف.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٦:٤.
٣- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٨:٢، المغني ٨١:٦، الشرح الكبير ٥: ٢٥٨.
الثوب أو غير ذلك فيقول: بعه بكذا و كذا فما ازددت فهو لك، و لم يعرف له في عصره مخالف، و لأنّها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع المال مضاربة(١).
و قول ابن عباس نحن نقول بموجبه؛ لأنّا نجوّزه جعالة، و ليس فيه ذكر إجارة.
و على قول أحمد إن باعه بالقدر المسمّى من غير زيادة، لم يكن له شيء؛ لأنّه جعل له الزيادة، و لا زيادة هنا، فهي كالمضاربة إذا لم يربح، و إن باعه بنقص ممّا عيّنه، لم يصح؛ لأنّه وكيل مخالف، فإن تعذّر ردّه ضمن النقص(٢).
و يحتمل عندي على هذا التقدير ضمان القيمة إن كانت العين من ذوات القيم، و إلاّ وجب المثل.
و عن أحمد أنّه يضمن النقصان مطلقا(٣).
و إن باعه بنسيئة، لم يصح البيع؛ لأنّ إطلاق البيع يقتضي النقد؛ لما في النسيئة من ضرر التأخير و الخطر بالمال.
و كذا المضارب لا يبيع بالنسيئة.
و عن أحمد رواية: يجوز له البيع نسيئة؛ لأنّه يحصل لربّ المال نفع بما يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسيئة، و هنا لا فائدة لربّ المال في الربح بحال، و لأنّ مقصود المضاربة تحصيل الربح، و هو في النسيئة أكثر، و هنا ليس بمقصود إلاّ المال، و لا حظّ للمالك في الربح بحال، فلا فائدة له٥.