١- المغني ٤٦:٦-٤٧، الشرح الكبير ٧١:٦.
٢- بحر المذهب ٣٠٦:٩، حلية العلماء ٤٢٧:٥، البيان ٢٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٦:٤، المغني ٤٧:٦، الشرح الكبير ٦: ٧١.
٣- المغني ٤٧:٦، الشرح الكبير ٧١:٦، بحر المذهب ٣٠٦:٩، حلية العلماء ٤٢٧:٥.
٤- بحر المذهب ٣٠٦:٩، حلية العلماء ٤٢٧:٥، البيان ٢٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٦:٤.
و لو استأجره في البيع لرجل بعينه، فهو كما لو استأجره لشراء ثياب بعينها.
و الأصحّ: الصحّة؛ لأنّه ممكن، فإن حصل من ذلك شيء، استحقّ الأجر، و إلاّ بطلت الإجارة، كما لو لم يعيّن البائع و لا المشتري.
و بعض الشافعيّة منع من الاستئجار على الشراء للمعيّن، و جوّز الاستئجار على البيع للمعيّن؛ لما تقدّم من إمكان البيع في العادة؛ لأنّه [لا ينتفي](١) من يرغب فيه، و أمّا الشراء فلا يكون إلاّ من واحد، و قد يبيع و قد لا يبيع، فلا يمكن تحصيل العمل بحكم الظاهر(٢).
و لو استأجره ليشتري له شيئا وصفه له و لم يعيّنه، جاز قولا واحدا؛ لأنّ الظاهر أنّه يمكنه شراؤه.
مسألة ٦١٤: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره
مسألة ٦١٤: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره و قال: بعه بكذا فما ازددت فهو لك، فإن كان جعالة صحّ، و إن كان إجارة لم يصح.
فإذا باعه، كان الثمن بأجمعه لصاحبه، و عليه أجرة مثل الدلاّل عن دلالته - و به قال النخعي و حمّاد و أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و ابن المنذر(٣) - لأنّه أجر مجهول غير معلوم القدر و لا الحصول، بل يجوز أن يوجد و أن لا يوجد.
و قال أحمد: يصحّ، و رواه عن ابن عباس، و به قال ابن سيرين و إسحاق؛ لما رواه عن ابن عباس أنّه لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل