١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٨:٢، المغني ٨١:٦، الشرح الكبير ٥: ٢٥٨.
٢- المغني ٨١:٦، الشرح الكبير ٢٥٨:٥.
٣- المغني ٨١:٦، الشرح الكبير ٢٥٨:٥.
فيه(١).
مسألة ٦١٥: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه،
مسألة ٦١٥: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه، و لا لجذّ الثمرة بمثل ذلك؛ لأنّ الأجرة هنا مجهولة، و مع ذلك فإنّ العمل لم يقع مباشرة للمالك، بل بعضه للعامل، فلا يستحقّ عليه أجرا على المالك.
و قال أحمد: يجوز ذلك، قال: و هو أحبّ إليّ من المقاطعة، و إنّما يجوز إذا شاهده؛ لأنّه مع المشاهدة يحصل علمه بالرؤية، و هي أعلى طرق العلم، و من علم شيئا علم جزءه المشاع، فيكون الأجر معلوما(٢).
و ليس بجيّد.
و إنّما رجّحه على المقاطعة التي هي جائزة عنده؛ لأنّه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه، و هنا يكون أقلّ منه بالضرورة(٣).
النوع الثاني: الأرض.
مسألة ٦١٦: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف،
مسألة ٦١٦: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف، و فيها أغراض، منها:
السكنى، فإذا استأجر دارا، وجب أن يعرف موضعها و كيفيّة أبنيتها و مرافقها؛ لاختلاف الأغراض في ذلك باختلافها.
و لا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار.
و قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ استئجار المنازل و الديار(٤) جائز(٥).