١- سنن أبي داود ٣٣٣٦/٢٤٥:٣، سنن ابن ماجة ٢٢٢٠/٧٤٨:٢، السنن الكبرى - للنسائي - ٦١٨٤/٣٥:٤-١، المستدرك - للحاكم - ١٩٢:٤.
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٧:٢، المغني ٤٦:٦، الشرح الكبير ٦: ٧٠.
٣- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٧:٢، المغني ٤٦:٦، الشرح الكبير ٦: ٧٠.
فكان له أجرة المثل، كسائر الإجارات الفاسدة(١).
و كذا يجوز أن يستأجر من يبيع ثيابا و غيرها معيّنة - و به قال الشافعي(٢) - لأنّه عمل مباح تجوز النيابة فيه، و هو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، و لأنّه يجوز عقد الإجارة عليه مقدّرا بزمن، فجاز مقدّرا بالعمل، كالخياطة، و لأنّ الظاهر أنّه يظفر براغب.
و قال أبو حنيفة: لا يصحّ أن يوكّله في بيع شيء بعينه؛ لأنّ ذلك يتعذّر عليه، فأشبه ضراب الفحل و حمل الحجر الكبير(٣).
و هو ممنوع؛ فإنّ الثياب لا تنفكّ عن راغب فيها، و لهذا صحّت المضاربة، و لا تكون إلاّ بالبيع و الشراء، بخلاف ما قاسوا عليه، فإنّه متعذّر.
و لو استأجره على شراء ثياب معيّنة، صحّ أيضا.
و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاّ من واحد، و قد لا يبيع، فيتعذّر تحصيل العمل بحكم الظاهر، و لأنّ رغبة مالكه في البيع غير معلومة و لا ظاهرة، بخلاف البيع(٤).
و ليس بشيء؛ لعدم الفرق بينهما، مع أنّ التعذّر يوجب فسخ العقد، لا إبطاله من أصله، كما لو استأجر دابّة يحتمل أن تعطب قبل العمل.٤.