عدد الضربات مجهول، و موضع الضرب متعذّر؛ لعدم تعيّنه، إذ يمكن أن يضرب ممّا يلي الرأس و ممّا يلي الكتف، و لا يجوز أن يضرب ممّا يلي الكتف، فلمّا تعذّر ذلك و كان مجهولا، لم يجز عقد الإجارة عليه (١) .
و ليس بشيء؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه، فإنّه يجوز الاستئجار للخياطة إجماعا، مع أنّ موضع الغرزات و عددها مجهول، و محلّه و إن لم يكن متعيّنا لكنّه متقارب، و لا يمنع ذلك صحّته، كموضع الخياطة من حاشية الثوب.
إذا ثبت هذا، فالأجرة تجب على المقتصّ منه ـ و به قال الشافعي و أبو ثور و أحمد (٢) ـ لأنّه أجر يجب لإيفاء حقّ، فكان على الموفّي، كأجرة الكيّال و الوزّان.
و قال أبو حنيفة و مالك: يجب على المقتصّ له؛ لأنّ حقّ المقتصّ له معيّن، فليس على المقتصّ منه إلاّ التخلية و التمكين، كما لو اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها (٣) .
__________________
(١) بدائع الصنائع ١٨٩:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤٠:١٦، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩٤ / ١٧٧٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢، المغني ٤٥:٦، الشرح الكبير ٧٠:٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣٠:٢، بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٤٤١:٥، البيان ٢٥٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٧ / ١١٥٥ ، الذخيرة ٤٢٢:٥.
(٢) بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٤٤٢:٥، البيان ٢٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:١٠، روضة الطالبين ٩١:٧، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢، المغني ٤٥:٦، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩٤ / ١٧٧٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٧ / ١١٥٥ .
(٣) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩٤ / ١٧٧٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢:٦٥٧ / ١١٥٥، بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٤٤٢:٥، البيان ٢٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:١٠، المغني ٤٥:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

