قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ]

    130/554
    *

    ١- كما في المغني ٤٣:٦، و الشرح الكبير ٦٨:٦.

    ٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «جابر بن يزيد بن دينار». و ذلك سهو، و المثبت كما في المغني و الشرح الكبير.

    ٣- المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦٨:٦-٦٩، مختصر اختلاف العلماء ٤: ١٨٣١/١٣٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، التهذيب - للبغوي - ٤٣٤:٤.

    ٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٩.

    ٥- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٩.

    أخذ الأجر عليه، كالحديث.

    و قد روى العامّة: في الحديث «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه تعالى»(١).

    و لا يجوز أن يؤخذ الأجر على كتبة التوراة و الإنجيل و كتب الضلال، إلاّ للنقض أو الحجّة عليهم.

    و لا بأس بالأجرة على كتب السير و الأخبار الصادقة و الشعر الحقّ، دون الكاذبة.

    و لا بأس بالأمثال و الحكايات و ما وضع على ألسن العجماوات.

    و يستحبّ الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث و الفقه و تفسير الكتاب العزيز و غير ذلك من العلوم الدينيّة.

    مسألة ٦١٠: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف،

    مسألة ٦١٠: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف، و لا نعلم فيه خلافا.

    و أمّا استيفاء القصاص في النفس فيجوز عند علمائنا الاستئجار فيه - و به قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أحمد(٢) - لأنّه حقّ يجوز التوكيل في استيفائه، لا يختصّ فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف.

    و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على القصاص في النفس؛ لأنّ