١- لم نعثر عليه في مظانّه.
٢- الكشّ: ما يلقح به النخل. لسان العرب ٣٤٢:٦ «كشش».
٣- لم نعثر عليه في مظانّه.
مسألة ٦٠٧: يجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه.
مسألة ٦٠٧: يجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه. و يتقدّر بالزمان لا بالعمل؛ لعدم انضباطه، و لاختلافه بالأحوال التي تعتور المريض.
و الكلام فيه كما تقدّم في الكحّال(١).
و الدواء على المريض هنا قولا واحدا.
فإن شرطه على الطبيب و كان معيّنا، جاز عندنا، خلافا لبعض العامّة، و فرّقوا بينه و بين الكحّال حيث جوّزوا اشتراط الكحل عليه؛ لأنّه إنّما جاز في الكحّال [على](٢) خلاف الأصل؛ للحاجة إليه، و جرت العادة به، و لم يوجد ذلك المعنى في الطبيب، فيثبت الحكم فيه على وفق الأصل(٣).
و هو باطل؛ لقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(٤).
مسألة ٦٠٨: يجوز الاستئجار على الرعي، و هو قول أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم،
مسألة ٦٠٨: يجوز الاستئجار على الرعي، و هو قول أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم، و قد دلّ عليه قوله تعالى مخبرا عن شعيب حيث قال:
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (٥) و قد علم أنّ موسى عليه السّلام إنّما آجر نفسه لرعي الغنم، و لأنّه عمل مقصود للعقلاء، مباح تدعو الحاجة إليه، فجاز أخذ العوض عليه.
إذا عرفت هذا، فإنّ الرعي لا ينضبط بنفسه، و لا يمكن تقديره بالعمل، بل إنّما يتقدّر بالزمان؛ لأنّ العمل لا ينحصر، فإذا عيّن المدّة