١- بحر المذهب ٣٠٢:٩.
٢- حلية العلماء ٤٣٦:٥، البيان ٢٧٤:٧.
٣- بحر المذهب ٣٠٢:٩، حلية العلماء ٤٣٦:٥، البيان ٢٧٤:٧.
٤- كما في المغني ١٣٨:٦، و الشرح الكبير ٨٢:٦.
٥- بحر المذهب ٣٠٢:٩، حلية العلماء ٤٣٦:٥، المغني ١٣٨:٦، الشرح الكبير ٨٢:٦.
استأجره لبناء حائط أو خياطة ثوب يوما فلم يتمّه فيه.
و لو برئت عينه في أثناء المدّة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدّة؛ لتعذّر العمل.
فإن امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ المدّة، كما لو استأجره يوما للبناء و لم يستعمله فيه.
و لو شرط عليه البرء على سبيل الجعالة، لم يستحقّ شيئا حتى يحصل البرء، سواء وجد قريبا أو بعيدا.
و لو برأ بغير كحل أو تعذّر الكحل لموته أو غير ذلك من الموانع التي من جهة المستأجر، فله أجر مثله، كما لو عمل العامل في الجعالة ثمّ فسخ العقد.
و إن امتنع من جهة الكحّال أو غير الجاعل، فلا شيء له.
و قال بعض الشافعيّة: إذا استأجره للكحل و امتنع المريض من الاكتحال و مكّن الكحّال من نفسه و بذل العمل حتى انقضت المدّة المشترطة، لم يستقر للكحّال شيء، بخلاف ما إذا حبس الدابّة المدّة المستأجرة، فإنّه يستقرّ عليه الأجر؛ لأنّ المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا(١).
و ليس بجيّد.
تذنيب: إذا استأجره ليلقح نخله، كان الكشّ(٢) على صاحب النخل، كما قلنا في الكحل، فإن شرطه على الأجير جاز عندنا، و منعت الشافعيّة منه(٣).ه.