١- في «د، ص»: «فلا يندرج».
٢- كذا قوله: «أحد قولي الشافعي، و الثاني لهم». و الظاهر: «أحد قولي الشافعي، و الثاني له» أو: «أحد قولي الشافعيّة، و الثاني لهم».
٣- بحر المذهب ٣٠٢:٩، حلية العلماء ٤٣٥:٥-٤٣٦، البيان ٢٧٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢٥:٦، روضة الطالبين ٢٨٢:٤-٢٨٣.
٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني و الشرح الكبير و حلية العلماء، و بمعناه في غيرها.
٥- المدوّنة الكبرى ٤١٣:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٦٤/٦٦٠:٢،
و قالت الشافعيّة: لا يجوز؛ لأنّ الإجارة عقد على المنفعة، و شرط فيه عقدا على البيع، و ذلك في معنى بيعتين في بيعة، و لا يشبه الصبغ؛ لأنّه بيع العين، و العمل فيه تسليم للصبغ، لأنّه مقدّر بذلك، فافترقا(١).
و قال بعض الشافعيّة: في الصبغ و الحبر إذا شرطا على الصبّاغ و الورّاق وجه بالمنع(٢).
و الحقّ: الجواز، و ليس ذلك بيعا للآجر و اللّبن، بل وقعا شرطا في عقد الإجارة، و لا فرق بينهما و بين الصبغ و الحبر.
و لو اشترى منه الكحل و استأجره للعمل في عقد واحد من غير شرط، جاز عندنا.
و عند الشافعيّة قولان؛ لأنّه بيع و إجارة(٣).
مسألة ٦٠٦: إذا استأجره لكحل عينه مدّة فكحلها المدّة المشترطة،
مسألة ٦٠٦: إذا استأجره لكحل عينه مدّة فكحلها المدّة المشترطة، استحقّ الأجرة، سواء برئت عينه، أو لا، و به قالت عامّة الفقهاء(٤).
و حكي عن مالك أنّه لا يستحقّ أجرا حتى تبرأ عينه، و لم يحك أصحابه ذلك عنه(٥).
و هو غلط؛ لأنّ الأجير قد قام بما وظّف عليه، و أتى بفعل ما استؤجر له، فاستحقّ العوض و إن لم يحصل الغرض من ذلك الفعل، كما لو