١- المغني ١٣٧:٦، الشرح الكبير ٨١:٦، و راجع: الهامش (٤) من ص ١٠٨.
إذا عرفت هذا، فإنّ الاستئجار على الكحل لا يقتضي وجوب الكحل على الكحّال؛ لأنّ الأعيان لا تستحقّ بعقد الإجارة، و لأنّ الإجارة وقعت على الفعل، و ليس الكحل جزءا منه، و لا يندرج(١) تحت العقد.
فإن شرط الكحل على الكحّال، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ العادة جارية به، و يشقّ على العليل تحصيله، و قد يعجز عنه بالكلّيّة، فجاز ذلك، كالصبغ في الصبّاغ، و اللبن في الرضاع، و الحبر و الأقلام من الورّاق، و هو أحد قولي الشافعي.
و الثاني لهم(٢): إنّه لا يجوز هذا الشرط، فإن شرطه بطل العقد؛ لأنّ ذلك بيع للكحل و إجارة للعمل، فلا يجوز شرط أحدهما في الآخر، و لأنّ الأعيان لا تملك بعقد الإجارة، فلا يصحّ على العامل، كاللّبن و الآجر في الحائط(٣).
و الفرق: إنّ العادة جارية بأنّ اللّبن و الآجر على المالك، لا على العامل، و لا يشقّ ذلك على المالك، بخلاف مسألتنا، مع أنّه ينتقض بالصبغ من الصبّاغ و اللبن في الرضاع.
و قال أصحاب مالك: يجوز أن يستأجره ليبني له حائطا و الآجر من عنده؛ لأنّه اشترط ما تتمّ به الصنعة التي عقد عليها، فإذا كان مباحا معروفا [جاز](٤) كما لو استأجر ليصبغ ثوبا و الصبغ من عنده(٥).٢،