و كذا يجوز الاستئجار لتطيين السطوح و الحيطان و تجصيصها.
و يقدّر بالزمان، و لا يجوز على عمل معيّن؛ لأنّ الطين يختلف بالرقّة و الثخن، و أرض السطح تختلف، فبعضها عال و بعضها نازل، و كذا الحيطان، فلم يجز إلاّ على مدّة معيّنة.
مسألة ٦٠٥: يجوز الاستئجار لكحل العين؛ لأنّه عمل سائغ و يمكن تسليمه، و فيه منفعة مقصودة.
و يقدّر بالزمان خاصّة؛ لأنّ العمل غير مضبوط، فإنّ قدر الدواء لا ينضبط، و يختلف بحسب الحاجة.
و لا يجوز التقدير بالبرء؛ لأنّ ذلك من اللّه تعالى، و هو غير معلوم الحصول، و لو علم فهو مجهول؛ لأنّ وقته غير منضبط و لا عمله، فإن برئت عينه قبل تمام المدّة انفسخ العقد في الباقي.
و إذا قدّر بالزمان، افتقر إلى بيان قدر ما يكحله في كلّ يوم إمّا مرّة أو مرّتين.
و قال بعض العامّة: يجوز التقدير بالبرء؛ لأنّ أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء (١) .
و التحقيق منعه.
نعم، يجوز ذلك على وجه الجعالة دون الإجارة؛ لأنّ الإجارة لا بدّ فيها من تعيين العمل إمّا بالمدّة المضبوطة، أو بضبط العمل نفسه إن كان ممّا يمكن ضبطه، و أمّا الجعالة فتجوز على المجهول، كردّ الآبق و الضالّ، و حديث أبي سعيد في الرواية إنّما كان على سبيل الجعالة دون الإجارة.
__________________
(١) المغني ١٣٧:٦، الشرح الكبير ٨١:٦، و راجع:الهامش (٤) من ص ١٠٨.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

