١- البيان ٢٧٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦.
٢- في الطبعة الحجريّة: «يستأجر» بدل «استأجر».
٣- البيان ٢٧٩:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٢٦٨:٤.
٤- في الطبعة الحجريّة: «قريبا أو بعيدا».
الشافعي(١) ، خلافا لأبي حنيفة(٢).
و يجوز الاستئجار لطبخ اللّبن، و يجرى فيه على العادة، فإذا طبخه لم يجب عليه إخراجه من الأتّون(٣) ، إلاّ مع الشرط، و به قال الشافعي(٤) ، خلافا لأبي حنيفة(٥).
مسألة ٦٠٤: يجوز الاستئجار للبناء؛
مسألة ٦٠٤: يجوز الاستئجار للبناء؛ لأنّه عمل محلّل مقصود، و يقدّر إمّا بالزمان أو بالعمل، فإن قدّر بالعمل وجب معرفة موضعه؛ لأنّه يختلف بقرب الماء و بعده، و سهولة التراب و صعوبته.
و يجب ذكر الأبعاد الثلاثة: الطول و العرض و السّمك، و آلة البناء من لبن و طين، أو حجر و طين، أو جصّ و آجر، أو غير ذلك.
و لو استأجره لبناء ألف(٦) في حائطه، أو استأجره يبني فيه يوما، فعمل ما استأجره عليه ثمّ سقط الحائط، لم يسقط من أجره شيء إذا لم يفرّط في بنائه، و إن فرّط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط، فعليه إعادته و غرامة ما تلف به.
و لو قال: ارفع لي في هذا الحائط عشرة أذرع، فرفع بعضه ثمّ سقط، فعليه إعادة ما وقع، و إتمام ما وقعت الإجارة عليه من الذرع.