١- العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
٢- الكافي ٢٢/٤٣٣:٧، التهذيب ٧٩٤/٢٨٧:٦، النهاية: ٣٤٨-١/٣٤٩.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
٤- فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣٢٥:٢، العزيز شرح الوجيز ٦: ١٠٨.
٥- البيان ٢٧٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
لأبي حنيفة أيضا(١).
و هذا يتأتّى على مذهبنا في من استأجر(٢) لدفن الميّت غير المسلم.
مسألة ٦٠٣: يجوز الاستئجار لضرب اللّبن
مسألة ٦٠٣: يجوز الاستئجار لضرب اللّبن؛ لما قلناه من أنّه فائدة مقصودة معيّنة مباحة.
و يجوز التقدير فيها بالزمان و بالعمل.
فإن قدّره بالعمل، احتاج إلى ذكر عدده و ذكر قالبه، فإن كان القالب معروفا فذاك، و إلاّ بيّن طوله و عرضه و سمكه، كالمكيال إن كان معروفا لم يحتج إلى ذكر مقداره، و إلاّ احتيج.
و لا تكفي مشاهدة القالب في غير المعهود؛ لما فيه من الغرر، فإنّه يجوز تلف القالب، و لا يمكن رجوعهما إلى شيء آخر، فلم يصح، كما لو أسلم في طعام و شرط مكيالا بعينه.
و قال بعض الشافعيّة: إنّه تكفي مشاهدة القالب(٣).
و ليس بشيء؛ لما بيّنّاه.
و يجب بيان الموضع الذي يضرب فيه؛ لتفاوت المواضع في التعب و الراحة، فقد يكون الماء بعيدا أو قريبا(٤) ، و قد يحتاج إلى نقل التراب من خارج.
و إن قدّره بالزمان، لم يحتج إلى بيان ذلك.
و لا يجب عليه إقامتها حتى تجفّ، إلاّ أن يشترط ذلك، و به قال