مضى، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة (١) .
و لا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع؛ لأنّ أعلى البئر يسهل نقل التراب منه، و أسفله يشقّ ذلك فيه.
و قد روى علماؤنا عن الصادق عليهالسلام رواية في سندها ضعف: إنّ الرفاعي سأله عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز، قال: «يقسّم عشرة على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، و الاثنين للثانية، و الثلاثة للثالثة، و على هذا الحساب إلى عشرة» (٢) .
و لمّا كانت الرواية ضعيفة السند وجب العدول إلى التقسيط الذي تقدّم.
مسألة ٦٠٢: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه، فلا تجوز الإجارة عليه إلاّ على المستحبّ فيه من النزول إلى قدر القامة أو الترقوة من اللّحد أو الشقّ.
و قال الشافعي: إذا استأجر لحفر القبر، وجب مشاهدة الموضع، و أن يعيّن الطول و العرض و العمق، و لا يكفي الإطلاق (٣) ، خلافا لأبي حنيفة (٤) ، و إذا حفره و دفن الميّت لم يجب ردّ التراب بعد وضع الميّت فيه (٥) ، خلافا
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٣ / ٢٢ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٤ ، النهاية:٣٤٨ ـ ٣٤٩ / ١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
(٤) فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣٢٥:٢، العزيز شرح الوجيز ٦:١٠٨.
(٥) البيان ٢٧٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

