١- العزيز شرح الوجيز ١٠٨:٦، روضة الطالبين ٢٦٧:٤.
مضى، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(١).
و لا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع؛ لأنّ أعلى البئر يسهل نقل التراب منه، و أسفله يشقّ ذلك فيه.
و قد روى علماؤنا عن الصادق عليه السّلام رواية في سندها ضعف: إنّ الرفاعي سأله عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز، قال: «يقسّم عشرة على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، و الاثنين للثانية، و الثلاثة للثالثة، و على هذا الحساب إلى عشرة»(٢).
و لمّا كانت الرواية ضعيفة السند وجب العدول إلى التقسيط الذي تقدّم.
مسألة ٦٠٢: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه،
مسألة ٦٠٢: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه، فلا تجوز الإجارة عليه إلاّ على المستحبّ فيه من النزول إلى قدر القامة أو الترقوة من اللّحد أو الشقّ.
و قال الشافعي: إذا استأجر لحفر القبر، وجب مشاهدة الموضع، و أن يعيّن الطول و العرض و العمق، و لا يكفي الإطلاق(٣) ، خلافا لأبي حنيفة(٤) ، و إذا حفره و دفن الميّت لم يجب ردّ التراب بعد وضع الميّت فيه(٥) ، خلافا