١- القنيّ: جمع قناة، و هي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها و يسيح على وجه الأرض. النهاية في غريب الحديث و الأثر ١١٧:٤ «قنا».
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «النهر». و الصحيح ما أثبتناه.
٣- المغني ٤٠:٦، الشرح الكبير ٦٧:٦.
و إن قدّره بالعمل، افتقر إلى مشاهدة الموضع؛ لاختلاف المواضع بالسهولة و الصلابة، و لا يمكن ضبط ذلك بالصفة.
و يجب أن يعرف قدر البئر دورها و عمقها، و طول النهر و عمقه و عرضه؛ لأنّ العمل يختلف بذلك.
و إذا حفر البئر أو النهر، وجب إخراج التراب منهما؛ لأنّه لا يمكنه الحفر إلاّ بذلك، فقد تضمّنه العقد.
و إن انهار شيء من جوانب البئر أو سقط فيه حجر أو دابّة أو ما أشبه ذلك، لم يكن على الحافر إزالته، و كان على صاحب البئر رفعه؛ لأنّه سقط فيها من ملكه، و لم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه.
و إن انتهى إلى موضع صلب أو حجارة أو شجرة تمنع الحفر، لم يلزمه حفره؛ لأنّ ذلك مخالف لما شاهده من الأرض.
و إنّما اعتبرنا مشاهدة الأرض لأنّها تختلف، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ، فإذا فسخ كان له من الأجر بحصّة ما عمل، فيقسّط الأجر على ما بقي و ما عمل، فيقال: كم أجر ما عمل و كم أجر ما بقي ؟ فيقسّط المسمّى عليهما، و هو قول بعض الشافعيّة(١).
و قال بعضهم: ينظر إن كان المعول يعمل فيه وجب حفره، و هو أظهر الوجهين عندهم، و لو لم يعمل فيه المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر المشروط و تعذّر الحفر، انفسخ العقد في الباقي، و لا ينفسخ فيما٤.