في الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه (١) .
و لو استأجر للطواف، لم تدخل صلاته، و بالعكس.
و إذا استأجر للحجّ، دخلت تحلّلاته فيه، و لا تدخل زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآله في الحجّ.
و يجوز الاستئجار لزيارة الأئمّة عليهمالسلام و زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآله في قبورهم، و إليه ينصرف إطلاق الزيارة، أمّا لو استأجره للزيارة من بعد، لم يجب الإشراف على الضريح المقدّس، و لا تدخل صلاة الزيارة فيها، بخلاف صلاة الطواف.
مسألة ٥٩٨: الأقوى أنّه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للذمّي للخدمة؛ لأنّه يجوز استئجاره لعمل صنعة و غيرها ممّا ليس بالخدمة، فجاز في الخدمة، كالمسلم، و هو أحد قولي الشافعي.
و قال في الآخر: لا يجوز ـ و عن أحمد روايتان ـ لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم عند الكافر و إذلاله له و استخدامه، فلم يجز، كالبيع، و ذلك إنّ عقد الإجارة للخدمة يتعيّن فيه حبسه مدّة الإجارة و استخدامه، و البيع لا يتعيّن فيه ذلك، و إذا منع منه فلأن يمنع من الإجارة أولى (٢) .
و أمّا إن آجر نفسه منه في عمل معيّن في الذمّة ـ كخياطة ثوب و قصارته ـ جاز بلا خلاف، و لأنّه عقد معاوضة لا يتضمّن إذلال المسلم
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٤٦:٢ ـ ٤٧، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧:٥، الكافي ـ للكليني ـ ٢٤٥:٤ ـ ٢٤٦ / ٤، التهذيب ـ للطوسي ـ ٤٥٤:٥ ـ ٤٥٥ / ١٥٨٨.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٢:١، البيان ٢٥٣:٧، المغني ١٥٤:٦، الشرح الكبير ٤٧:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

