إليهم ، أشرنا إلى عدّة مواضع :
فمنها : وصف العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة (١) طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عامر بن نعيم ، وكردويه الهمداني ، وياسر الخادم ، بالصحة. وهو موجود فيها ، والطريق منحصر فيه.
ومنها : وصف العلاّمة رحمه اللّه في المنتهى (٢) ـ في مسألة توقّف وجوب صلاة العيدين على الإمام عليه السلام ـ الحديث الدال عليه بالصحة ، وهو في طريقه.
ومن الغريب موافقة صاحب المدارك (٣) له في ذلك ، مع منافاته لديدنه.
ومنها : وصف التذكرة (٤) ، والمختلف (٥) ، والدروس (٦) ، وجامع المقاصد (٧) ، حديث الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية ، بالصحة ، مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم.
ومنها : وصف الشهيد رحمه اللّه في غاية المراد (٨) ، في مسألة عدم الاعتداد
__________________
(١) الخلاصة : ٢٧٥ و ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٨٠.
(٢) منتهى المطلب ٣٤٢/١ مسألة : من جملة الشرائط ؛ الإمام العادل ومن أذنه.
(٣) مدارك الأحكام : ١٩٦ [٩٣/٤] : بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة وقد تقدّم أنّها خمسة : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ..
(٤) التذكرة ٤١٩/٢ كتاب الهبة ، المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب.
(٥) مختلف الشيعة تأليف العلاّمة الحلّي ٢٩/٢ في آخر مسألة ـ اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب .. [الطبعة المحقّقة ٢٧٤/٦].
(٦) الدروس تأليف الشهيد رحمه اللّه : ٢٣٧ ، الطبعة الحجريّة [والطبعة المحقّقة ٢٨٨/٢].
(٧) جامع المقاصد تأليف المحقّق الكركي في كتاب الهبة في أوائل الكتاب [الطبعة المحقّقة ١٥٨/٩].
(٨) غاية المراد : تأليف الشهيد الأوّل رحمه اللّه ، كتاب النذور : ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع .. إلى أن قال : وهو مستفاد من أحاديث منها صحيحة منصور بن حازم.