الرجل وديانته من أجوبته ، وكون وقفه يومئذ لشبهة عرضت له ، ويبيّن زوال الشبهة عنه نصرته لأخيه عند القاضي ، فإنّ إنفاذ وصيّة أبيه ، ونصرته أخاه عليّا عليه السلام لا يجامع حياة أبيه ؛ لأنّ الوصيّة لا تنفذ إلاّ بعد الموت.
وأمّا الخبر الثالث (١) : فلا دلالة فيه على وقف إبراهيم ، وإنما يدلّ على وقف ابنه : عليّ وابن ابنه : محمّد ، فلا يضرّنا.
وثانيا : إنّ ما ذكرته إنّما يتمّ أن لو كان المسمّى ب : إبراهيم ، منحصرا في واحد ، وذلك وإن كان ظاهر من اقتصر على ذكر رجل واحد مسمّى ب : إبراهيم من أولاد الكاظم عليه السلام ـ كالمفيد رحمه اللّه في الإرشاد (٢) ، والطبرسي في
_________________
(١) المرويّ في الكافي ٥٠٦/١ حديث ٣ بسنده : .. عن محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر ، قال : ضاق بنا الأمر ، فقال لي أبي : امض بنا حتّى نصير إلى هذا الرجل ـ يعني أبا محمّد عليه السلام ـ فإنّه قد وصف عنه سماحة ، فقلت : تعرفه؟فقال : ما أعرفه ولا رأيته قطّ ، قال : فقصدناه ، فقال لي ـ وهو في طريقه ـ : ما أحوجنا أن يأمر لنا بخمسمائة درهم ؛ مائتا درهم للكسوة ، ومائتا درهم للدين ، ومائة للنفقة ، فقلت في نفسي : ليته أمر لي بثلاثمائة درهم مائة اشتري بها حمارا ، ومائة للنفقة ، ومائة للكسوة ، وأخرج للجبل ، وقال : فلمّا وافينا الباب ، خرج إلينا غلامه ، فقال : يدخل عليّ بن إبراهيم (خ. ل : وابنه محمّد) ، فلمّا دخلنا عليه ، سلّمنا ، وقال لأبي : يا عليّ!ما خلّفك عنّا إلى هذا الوقت ، فقال : يا سيّدي!استحييت أن ألقاك على هذا الحال ، فلمّا خرجنا من عنده ، جاءنا غلامه ، فناول أبي صرة ، وقال : هذه خمسمائة درهم مائتان للكسوة ، ومائتان للدين ، ومائة للنفقة ، وأعطاني صرة ، وقال : هذه ثلاثمائة درهم : اجعل مائة في ثمن حمار ، ومائة للكسوة ، ومائة للنفقة ، ولا تخرج إلى الجبل ، وصر إلى سوراء .. فصار إلى سوراء ، وتزوّج بامرأة ، ودخله اليوم ألفا درهم ، ومع هذا يقول بالوقف ، قال محمّد بن إبراهيم الكردي : فقلت له : ويحك! أتريد أمرا أبين من هذا؟!قال : فقال : هذا أمر قد جرينا عليه.
(٢) الارشاد : ٢٨٣ [الطبعة المحقّقة ٢٤٥/٢] باب عدد أولاده وطرف من أخبارهم.