وفي الباضعة بعيران ، وفي الدامية بعير وفي المتلاحمة ثلث ، وفي النافذة عشر الدية وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي المنقلة خمسة عشر ، وفي الهاشمة عشرة ، وفي العبد بنسبة قيمته الا ان تزيد عن
«وصل»
قال الكليني (ره) في تفسير الجراحات والشجاج : أولها تسمى الخارصة وهي التي تخدش ولا يجري الدم ، ثم الدامية وهي التي يسيل منا الدم ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ، ثم الموضحة وهي التي توضح اللحم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام عن الموضع الذي خلقه الله ، ثم الامة والمامومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ ، انتهى (١) .
دية أرش اللطمة
قضى أمير المؤمنين اللا في اللطمة يسود أثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت ولم تخضار فان ارشها دينار ونصف (۲) .
ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن ودية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي . ومن وهب الجراح ثم سرت الى النفس فعلى الجاني الدية الادية ما وهب ، فعن ابي عبد الله الله في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقصت به فتمتلته فقال : هو ضامن للدية
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب ديات الشجاج الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ٤ من ابواب ديات الشجاج الحديث ١.