الا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس (١) .
وتثبت الحكومة في الجرح الذي لانص فيه ، ولابد من حكم عدلين بذلك .
«فصل »
يجب دية الخطا المحض على العاقلة (٢) ، وعاقلة العبد مولاه ، وعاقلة الذمي الامام ، فان كان له مال فالدية في ماله . ولا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (۳) وضامن الجريرة عاقلة ، ومن لا عاقلة له فعاقلته الامام :
«وصل»
ورد عن أبي عبد الله السلام قال : «ان المرأة ليس عليها معقلة (٤) (أي الدية) . وعن أبي جعفر الله ( لا تضمن العاقلة عمداً ولا اقراراً ولا صلحا (٥) .
وسئل ابو عبد الله اللا عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر
(۱) الوسائل الباب ٧ من ابواب ديات الشجاج الحديث ١
(۲) ذكر في تفسيرها ثلاثة أقوال :
الاول - العاقلة هم تقرب الى القاتل بالاب كالاخوة والاعمام وأولادهما وان لم يكونوا وارثين في الحال .
الثاني - هم من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئاً مطلقاً
الثالث - هم المستحقون الميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل ابيه وامه
والأول أشهر بين المتأخرين . راجع شرح اللمعة ج ۱۰ ص ۳۰۸ .
(۳) اى كل جناية عمد فانها في مال الجاني، ولا تلزم العاقلة وكذا ما أقر به الجاني وكذا ما اصطلحوا عليه من الجنايات القمي (قده) .
(٤) الوسائل الباب ٢ من ابواب العاقلة الحديث ٢
(٥) الوسائل الباب ٣ من ابواب العاقلة الحديث ١ .