كحرمة الحي ، بل قال ابو عبد الله الله : «حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي (١) .
وعنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (٢) .
وفي حديث ان المنصور سأله اللا عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال ابو عبد الله السلام : عليه مائة دينار ، فقيل كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله الله : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر ، وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا . فسأله الله الدراهم لمن هي لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله الله : ليس لورثته فيها شيء ، انما هذا شيء أتى اليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبيل الخير (٣) .
دية الافضاء ، وازالة البكارة ، وشعر المرأة، وعين الأعور ، ويدالاشل]
ودية الافضاء في الحرة الدية وفي الامة الارش . وفي عين الاعور الدية كاملة وفي قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع الشلاء - وفي حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها ، فان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كملا ، وان لم ينبت الشعر فالدية كاملة .
دية الاصابع ومفاصلها
وفي الاصبع عشر الدية عشرة من الابل اذا قطعت من أصلها أوشلت ، وأصابع اليدين والرجلين في الدية سواء ، وكان أمير المؤمنين اللا يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف
(۱) و (۲) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١٩٥ .
(۳) الوسائل الباب ٢٤ من ابوب ديات الأعضاء الحديث ١ .