ومن ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزاه غرة (۱) عبد أو أمة بقيمة الدية عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله الا في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها ، قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم ، وشق له السمع والبصرفان عليها دية تسلمها الى ابيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها الى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لانها قتلته (۲) .
ودية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة .
ودية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر دية أمه .
ومن ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ، ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط .
الجناية على الميت]
ويحرم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ، فان حرمة الميت
(۱) قال صاحب الجواهر «قده» : « اختلف أهل اللغة في تفسير الغرة فيبين قائل بأنها العبد والامة ، وبين مفسر لها بالنفيس المختار ، وعن الشيخ اختياره ولذا اشترط أن لا يكون معيباً حتى سل الانثيين وقطع الذكر ، وأن لا يكون شيخاً كبيراً ولا له أقل من سبع سنين أو ثمان فانه حينئذ ليس من الخيار .
وأما على السن فان كان جارية فما بين سبع الى عشرين ، وان كان غلاما فما بين سبع الى خمس عشرة ، وقيمتها نصف عشر دية الحر خمسون ديناراً » . ج ٫ ٤٣ ص ٣٦٧
(۲) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ .