عقل تلك الابهام لان لها مفصلين
المرأة تعاقل الرجل في الدية ما تبلغ الثلث
ودية أعضاء الرجل والمرأة سواء الى ان تبلغ ثلث الدية فترجع الى النصف قال ابان بن تغلب رحمه الله لابي عبد الله الله .
ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! ان هذا كان يبلغنا بالعراق فنبراً ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شیطان ! ! فقال الله : مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله ، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا أبان انك اخذتني
بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين (۱) .
دية السن
السن اذا ضربت ينتظر بها سنة فان وقعت فخمسمائة درهم ، وان اسودت فثلثا ديتها . والظفر اذا قطع ولم ينبت او خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة . وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف .
ودية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ، وفي ثدي المرأة نصف ديتها ، وفي قطع فرجها ديتها .
ومن ضرب فنقص كلامه قسمت الدية على الحروف واعطى بقدر ما نقص
(۱) الوسائل الباب ٤٤ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ .