وفي كل اصبع سدس دية اليد (۱) ثلاثة وثمانون وثلث ، وفي كل قصبة من أصابع الكف سوى الابهام عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة وسدس وفي نقلها ثمانية وثلث .
وفي كسر كل مفصل منها (٢) ستة عشر و ثلثان ، وفي صدع كل قصبة ثلاثة عشر وثلث ، وفي قرحة لا تبرأ في الكف ثلاثة وثلاثون وثلث ، وفي نقل عظامها ثمانية وثلث ، وفي الموضحة أربعة وسدس ، وكذا في نقبه ، وفي فكها خمسة .
وفي قطع المفصل الاوسط خمسة وخمسون وثلث ، وفي كسره أحد عشر وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثان وفي فكه ثلاثة وثلثان .
وفي قطع المفصل الا على من الاصابع الاربع سبعة وعشرون ونصف وربع وعشر دينار ، وفي كسره خمسة (۳) وأربعة أخماس ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي صدعة أربعة وخمسة وفي موضحته ديناران وثلث ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان ، وفي كل ظفر خمسة (٤) .
وفي الكف اذا كسرت فجبرت أربعون ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها عشرون ونصف ، وفي نقبها عشرة ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر وثلث (٥) .
(۱) هكذا ورد في الوسائل الباب ۱۲ من ابواب ديات الاعضاء عن كتاب ظريف عن على (ع) حيث جعل للابهام ثلث دية اليد الواحدة، وللاربع البواقي ثلثين لكل منهما سدس دية اليد الواحدة لكن هناك روايات متعددة ومنها الصحاح ذكرها صاحب الوسائل في الباب (۳۹) تدل على أن دية كل اصبع هو عشر الدية أى خمس دية اليد الواحدة فلاحظها ، وسيأتي ما يدل على ذلك .
(۲) ای الاصابع .
(٣ و ٤) اى خمسة دنانير .
(٥) كل ذلك تجده فى الوسائل الباب ۱۲ من ابواب ديات الاعضاء نقلا عن كتاب ظريف عن على (ع) .