دية الصلب
في كسر الصلب الدية كما قضى بها أمير المؤمنين الا (١) .
دية الورك والفخذ
الورك اذا كسر فجبر على غير عثم مائنا دينار ، وان صدع فمائة وستون ، فان أوضح خمسون ، وان نقل عظامه فمائة وخمسة وسبعون ، ودية فكها ثلاثون ، فان رضت فعثمت فثلث الدية ..
وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم مائتا دينار، فان عثمت فثلث دية النفس، وفي صدعها مائة وستون فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ستة وستون وثلثا دينار ودية موضحتها خمسون ، ودية نقل عظامها مائة ، ودية نقبها خمسون .
ديات الركبة والساق والكعب)
وفي الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم مائتا دينار ، فان انصدعت مائة وستون ، ودية موضحتها خمسون ، ودية نقل عظامها مائة وخمسة وسبعون .
وفي الساق اذا كسرت فجبرت على غير عثم مائتا دينار ، ودية صدعها مائة وستون ديناراً ، وفي موضحتها خمسون ، وفى نقبها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها خمسون ، وكذا نفوذها ، وفى قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث ، فان عثم الساق فثلث دية النفس ، وكذا الكعب اذا كسر فجبر على غير عيب .
ديات القدم وأصابعه
في القدم اذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي موضحتها خمسون ، وفي نقل عظامها مائة ، وفي نافذتها مائتان ، وفي ناقبتها خمسون ، وفي الابهام ثلث الدية (٢) .
(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ .
(۲) وفي الوسائل ثلث دية الرجل وفي نسخة بدله (الرجلين) .