والمرفق اذا كسر فجبر مائة ، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وان رض فعثم فثلث دية النفس ، فان فك (۱) فثلاثون .
ديات الساعد والرسغ والكف
في الساعد اذا كسر فجبر على غير عيب مائة ، فان كسرت قصبتا الساعد فمائة أيضا ، وفي رواية اخرى : في الساعد ثلث دية النفس . فان كسرت أحدى قصبتي دية اليد مائة ، وفي كسر احدى الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة . وفي صدع احدى القصبتين ثمانون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها مائة .
وفي الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ثلث دية اليد ، وفي الكف اذا كسرت فجبرت خمس دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وكذا ناقبتها ، وفي نافذتها ان لم تنسد مائة ، وفي قطع اليد نصف الدية ، وفي ابعاضها الحكومة (٢) .
ديات أصابع اليدين
في الابهام ثلث دية اليد : مائه وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام : ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقل عظامهاستة عشر وثلثا دينار ، وفي كل من موضحتها ونقبها وناقلتها ثمانية وثلث دينار ، وفي فكها عشرة .
ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ستة عشر وثلثان أن كسر فجبر ، وفي كل من موضحتها ونقبها أربعة وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث ، وفي نقل عظامها خمسة .
(۱) فك العظم هو ازالته من مفصله
(۲) اى النسبة