وصل
عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الله قال : ما كان في الجسد منه اثنان فقيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال : ان كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية فقال : لان الولد من البيضة اليسرى (١) .
١ ديات أشفار العين والحاجب ]
عن أبي عبد الله الله قال : أفتى أمير المؤمنين الله فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين الى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه : ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر (۲) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين السفلى فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك الخ (۳) .
وقضى الله في صدغ الرجل اذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه (٤) .
(۱) الوسائل الباب ١ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ .
(۲) الشتر هو القطع
(٣) و ٤) الوسائل الباب ٢ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ٣ وه