السفلى تمسك الماء ، ومثلها الخصية اليسرى لانها محل المني .
وفي كسر الصلب الدية ، وفي جنين الامة قبل الوضع نصف عشر قيمتها وبعده عشرها ، ودية قطع رأس الميت مائة دينار ويتصدق بها عنه ، وفي الجراحات بحسابها وفي عين الاعور الدية ، وفي شعر المرأة مهرها ان نبتت والافالدية ، وفي ازالة البكارة بغير حق مهرها ، وفي عضو الاشل ثلث الدية ، وكذا لسان الاخرس وذكر الخصي و انثياه .
وفي كل فتق ثلث الدية ، وفي ذكر الصبي الدية ، وكذا ذكر العنين ، وفي سن الصبي الارش لا القصاص ، وفي اللحية الدية فان نبتت فثلث ، وفي شعر الراس
الدية اذا لم ينبت ، وفي الاسنان الدية وتقسم على ثمانية وعشرين (١) سنة عشر في المواخير في كل واحد خمسة وعشرون دينارا ، وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا اصابع الرجلين
واعضاء الرجل والمرأة سواء في الدية الى ان يبلغ الثلث فترجع أعضاء المرأة الى النصف .
وفي عين الدابة ربع قيمتها ،
ويجب في السمع الدية ، وكذا البصر والصوت والشلل .
وفي الكلام الدية وتقسم على الحروف ، وفي الشم والجماع الدية ، وكذا العقل ، وفي بعض السمع والبصر بالنسبة ، وفي سلس البول الدية ، وكذا سلس الغائط والافضاء وفي الانزال الدية .
(۱) اثنى عشر في مقدم الفم ، وهي : ثنيتان او رباعيتان و نابان ، ومثلهما من أسفل وستة عشر في مؤخره وهى : ضاحك - وثلاثة اضراس من كل جانب ومثلها من أسفل .
ففي المقاديم ستمائة دينار ، حصة كل من خمسون ديناراً ، وفي المآخر اربعمائة دينار ، حصة كل ضرس خمسة وعشرون ديناراً .
شرائع الاسلام ج ٤ ص ٢٦٦)