ديات العين]
اذا أصيب الرجل في احدى عينيه تقاس ببيضته (۱) بان تربط خرقة على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من الستة (۲) الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف وحده ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل اخر ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وهكذا . وان لم يكن له من يحلف معه ضو عفت عليه الايمان (۳) ، فعن أبي جعفر الله قال : قضى أمير المؤمنين الا في رجل اصيبت احدى عينيه بان يؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه
(١) كذا في الاصل وفى الوسائل : « ... فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة . . . . .
والحاصل أنه تشد عينه المصابة أولا ثم يجعل شيء ما كبيضة مثلا في محل معين ثم يؤمر بالنظر اليها بعينه الصحيحة وهكذا يمشى به بأن يتباعد عن البيضة حتى يقول : است أرى ثم يجعل علامة على ذلك المكان لم ير البيضة منه ، ثم تشد عينه الصحيحة ويؤمر بالنظر الى البيضة بواسطة عينه المصابة ويفعل به كما فعل اولا فان كان لا يرى البيضة من مكان أقرب من المكان الأول فهو صادق كما اذا كان منتهى نظره الى البيضة بالصحيحة عشرة امتار و بالمصابة خمسة امتار فهنا يؤخذ له من الجانى نصف دية العين بالواحدة
(۲) قد تقدم ان القسامة من الاعضاء ان ما ديته الف دينار فتكون قسامته ستة اشخاص و ما نقص فبحسابه فان ذهب جزء واحد من نور بصره فيحلف هو فقط ، وان ذهب جزء ان يحلف هو وشخص آخر معه وان ذهب كله يحلف هو وخمسة معه ، والقسامة لاجل اثبات ان ما ذهب من ضوء بصره كان بسبب الجناية ولم يكن من أول الأمر كذلك .
(۳) الوسائل الباب ٣ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ .