كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينار ، وفي الرباعية اربعون دينارا ، وفي الناب ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمس وعشرون دينارا .
فاذا اسودت السن الى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا .
وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا و نصف دينار ، فما انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا (۱) .
وعنه عليهالسلام : قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن (٢) .
ديات الترقوة والمنكب
الترقوة ان كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فاثنان وثلاثون ، فان أوضحت فخمسة وعشرون ، فان نقل منها العظام فعشرون، فان نقبت فعشرة .
ودية المنكب اذا كسر مائة ، فان كان فيه صدع فثمانون ، فان أوضح فخمسة وعشرون، فان نقلت منه العظام فمائة وخمسة وسبعون . والثاقبة كالموضحة فان رض وعثم (۳) فثلث دية النفس .
ديات العضد والمرفق
العضد اذا كسر فجبر مائة دينار ، وفي موضحته خمسة وعشرون ، وكذا نقبه وفي نقل عظامه خمسون .
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ٨ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١ و ٦ .
(۳) العثم هو انجبار العظم من غير استواء .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
