ومن دعا أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته .
ولا يضمن الدابة أحد اذا زجرها دفاعا فتلفت (۱) او أتلفت .
وصاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت بالنهار ويضمن بالليل ، وكان علي اللا لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (٢) .
ومن أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه .
ويثبت الضمان على الجارح اذا سرت الى النفس ، واذا جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ، وعن علي الله في دابة عليها ردفان (۳) فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية (٤) .
وعن ابي جعفر الا في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فافضاها قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، وقال وان أمسكها ولم يطلقها فلاشيء عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلاشيء عليه ان شاء أمسك وان « فصل »
في ديات الاعضاء ]
كل عضو منه في الجسد اثنان يجب فيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية الا الشفتين والخصيتين ففي الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة الاف لان
(١) فتلفت الدابة او اتلفت غيرها كراكبها مثلا .
(۲) الوسائل الباب ٤٠ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(۳) ردفان اى اثنان أحدهما جالس ردف الآخر .
(٤) الوسائل الباب ٤٣ من ابواب موجباب الضمان الحديث ١ .
(٥) الوسائل الباب ٤٤ من ابواب موجباب الضمان الحديث ١ .