فقال الرجل : اني كنت في منزلي فسمعت الغوث ، فخرجت مسرعاً ومغي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم يقاد به وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا ، قال فسأل ابا الحسن عن ذلك وكتب اليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث .
قال : فاستعظم ذلك الفقهاء وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ؟ فسأله فقال : ان امرأة استعدت الى سليمان بن داود على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت الى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان با لريح فقال لها ما حملك على ما صنعت بهذه ؟ فقالت الريح يانبي الله ان سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فانكسرت يدها ، فقضى سليمان بأرش يدها على أصحاب السفينة (١)
وعلى الظئر (۲) الضمان للولد ان قتلته وهي نائمة في مالها ان ظائرت طلب العز والفخر وان كان للفقر فعلى عاقلتها .
ومن روع حاملا فأسقطت الولد ومات يلزم العاقلة الدية .
وعن ابي جعفر الا في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية (٣) .
وعن ابي عبد الله الله قال : كان قضاء النبي : أن المعدن جبار ، والبئر جبار، والعجماء جبار، والعجماء بهيمة الأنعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم (٤) .
ومن وجد دابة فأخذها ليوصلها الى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن .
(١) الوسائل الباب ۲۸ من ابواب موجبات الضمان الحديث ٢ .
(۲) الظئر هنا بمعنى المرضعة .
(۳) الوسائل الباب ۳۱ من ابواب موجبات الضمان الحديث ٢ .
(٤) الوسائل الباب ٣٢ من ابواب موجبات الضمان الحديث ٤ .