كانت ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (۱) .
وعنه الا : ان أمير المؤمنين الله قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة او على جسد لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (٢) .
وعنه السلام قال : قال أمير المؤمنين اللا من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، والا فهو له ضامن (۳) .
وقضى أمير المؤمنين الا في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت (٤) .
وعن ابي عبد الله اللا : ان أمير المؤمنين الا رفع اليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع اليه رجل كسر بربطا فأبطله (٥) .
وعن أبي جعفر البلا قال : كانت بغلة رسول الله لا يرد ونها عن شيء وقعت فيه، قال فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها فقال له علي اللا : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال فوداها ستمائة درهما (٢) .
وروي انه رفع الى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ،
(١) الوسائل الباب ۲۱ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ٢٤ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(٥) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
وفي رواية اخرى : كان الخنزير النصراني وهو أولى .
(٦) الوسائل الباب ٢٧ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .