ويضمن صاحب البعير المغتلم (١) لما يجنبه .
وعن ابي عبد الله البلا قال : ايما رجل فزع رجلا من جدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (٢) .
ومن حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة فوطأت رجلا فالغرم على المولى في الأول وعلى صاحب الدابة في الثاني . ومن دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم لاضمان عليهم ، وان دخل باذنهم ضمنوا ، وسئل ابو جعفر الا عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا (۳) .
وعنه اللا : ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي فرفع ذلك اليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال يا عمر اقض بينهم فقال : مثل قول ابي بكر، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلاضمان عليهما ، فرفع رسول الله الله يده الى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين» (٤) .
والدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها .
روى عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله الله رجل تزوج امرأة فلما
(١) البعير المغتلم هو البعير الهائج من شدة الشهوة .
(۲) الوسائل الباب ١٥ من ابواب موجبات الضمان الحديث ٢.
(۳) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .