كانت ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (۱) .
وعنه عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة او على جسد لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (٢) .
وعنه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، والا فهو له ضامن (۳) .
وقضى امير المؤمنين عليهالسلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت (٤) .
وعن ابي عبد الله عليهالسلام : ان امير المؤمنين عليهالسلام رفع اليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع اليه رجل كسر بربطا فأبطله (٥) .
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : كانت بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يرد ونها عن شيء وقعت فيه، قال فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها فقال له علي عليهالسلام : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال فوداها ستمائة درهما (٦) .
وروي انه رفع الى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ،
__________________
(١) الوسائل الباب ۲۱ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ٢٤ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(٥) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
وفي رواية اخرى : كان الخنزير النصراني وهو أولى .
(٦) الوسائل الباب ٢٧ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
