على الاثنين وخمسان على الثلاثة .
ومن حفر بئراً في طريق أو غير ملكه وجب عليه ضمان ما يقع فيها ، ومن وضع أحدث شيئا في الطريق يضربه وجب عليه ضمان ما يتلف بسببه وكذا ساير الاسباب مع تفريط .
وصل
روي عن أبي جعفر البلا : انه قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أربعة شربوا مسكرا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان، وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء (١) .
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقون ديته ، و من دفع انسان على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان قتل أحدهما . وان دفع انسانا بغير اختيار لم يضمن ، ولا ضمان لقاتل اللص و نحوه دفاعا (۲) .
ومن حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها
وقال رسول الله ﷺ : «من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتداً أو أوثق دابة او حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن (۳) .
والدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها .
(۱) الوسائل الباب ١ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١ .
(۲) اذا لم يمكن دفعه بغير قتله .
(۳) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب موجباب الضمان الحديث ١ .