اخذت ربع الدية . ولو انعكس فان شاء فقأ عينها ، والا أخذ دية عينه .
بعض فروعات قصاص الاطراف
والعبد اذا جرح حرا ، فان شاء الحر اقتص وان شاء أخذ العبد مع تساوي القيمة والدية والا فبقدر الدية ، أو يفتديه مولاه أو يباع . ولا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة ارش الجناية من قيمة العبد للمولى ، وفي موضحته نصف عشر قيمته . وجراحات المماليك على نحو جراحات الاحرار في الثمن ، ودية الذمي ثمانمائة درهم .
ومن قطع فرج امرأته عليه نصف الدية ، وان امتنع من اداء الدية يقطع لها فرجه ان طلبت - واذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني وأعطى دية الاصابع .
وعن أبي عبد الله اللا : ان عثمان عمر ] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها ، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له : اعطيك الدية فأبى ، قال : فأرسل بهما الى علي البلا وقال : احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فليس أريد الا القصاص ، قال : فدعا علي الا بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف قبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليهاثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر (١) .
ويثبت القصاص في اليدين والرجلين ، فمن قطع يمين انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم تكن له فرجله ، فان لم يكن له فالدية . وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب .
ويثبت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بدية أو
(۱) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب قصاص الطرف الحديث ١.