أقل أو أكثر، وليس القصاص في كسر اليد اذا برئت ، وكذا في سن الصبي اذا نبتت ويثبت الارش فيهما ، وسئل الصادق الا عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال الله : «عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة الاف درهم فعل لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص» (١) .
وليس في الجائفة والمامومة والمنقلة قصاص .
ويثبت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع أيديهما بعد رد دية يد عليهما فتقسم بينهما ، وان لم يتعمدا ضمنا الدية .
ويثبت أيضا على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ، فان غرم ثلث الدية فلا قصاص .
ومن قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة . ومن قطع من اذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ثانية ، ولا قصاص في عظم .
ولو اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، قال الباقر اللا : ان أحب أن يقطعهما أدى اليهما دية يد أحد ، وان قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية» (٢) .
(۱) الوسائل الباب ۱۵ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب قصاص الطرف الحديث ١ .