والقسامة في العمد خمسون رجلا وفي الخطأ خمس وعشرون ، وفي الاعضاء ما بلغت ديته ألف دينار ستة نفر ، وما نقص بحسابه .
ويحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول ثبت والأخلى سبيله .
فصل
في قصاص الاطراف]
يثبت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فيجب رد الفاضل ، وكذا ما يبقى للجاني من ديته . ويجب القصاص في الاعضاء والجراح عمدا الا أن يعفو أو يصالح أو يرضى بالدية ، ولا يجوز القصاص في كسر الدية اذا برئت ولا من الصبي اذا نبتت ، بل تجب الدية ، ولا يجوز في الجائفة ، والمنقلة ، والمأمومة .
ويجب القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية ، وبالعكس يجب القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لافيهما . ويجب القصاص في الطرف على شاهد الزور ، فان بقي دية وجب ردها .
وصل
روى الحلبي عن الصادق الله قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية (۱) ضعفت دية الرجل على دية المرأة (٢) .
ولوفقأ رجل عين امرأة فان شاؤوا يفقأوا عينه ويؤدوا ربع الدية ، وان شاءت
(۱) وفي الوسائل : « فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت - بالتشديد - ... الخ » .
(۲) الوسائل الباب ١ من ابواب قصاص الاطراف الحديث ١ .