شيء ، وقال أبو عبد الله الله : ان وجد قتيل بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين اللا كان يقول لا يبطل دم امرىء مسلم (۱) .
في القسامة ]
ويثبت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة ، فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فيثبت القصاص في العمد ، والدية من الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط ويؤدي الدية من بيت المال .
عن بريد بن معاوية عن ابي عبد الله السلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فان رسول الله
بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله الله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غير كم أقيده برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته ، فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على مالم نره ، فوداه رسول الله ﷺ وقال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصته من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عنه والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم اذا لم يقسم المدعون (٢) .
والقسامة أن يقسم من المدعين خمسون رجلا فيحلفون بالله الذي لا اله الا هو ان فلانا قتل فلانا ، فان أبوا حلف من المنكرين خمسون رجلا ، واديت الدية من بيت المال .
(١) الوسائل الباب ٨ من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث ٣ .
(۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث ٣ .