والقسامة في العمد خمسون رجلا وفي الخطأ خمس وعشرون ، وفي الاعضاء ما بلغت ديته ألف دينار ستة نفر ، وما نقص بحسابه .
ويحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول ثبت والأخلى سبيله .
فصل
[ في قصاص الاطراف]
يثبت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فيجب رد الفاضل ، وكذا ما يبقى للجاني من ديته . ويجب القصاص في الاعضاء والجراح عمدا الا أن يعفو أو يصالح أو يرضى بالدية ، ولا يجوز القصاص في كسر الدية اذا برئت ولا من الصبي اذا نبتت ، بل تجب الدية ، ولا يجوز في الجائفة ، والمنقلة ، والمأمومة .
ويجب القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية ، وبالعكس يجب القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لافيهما . ويجب القصاص في الطرف على شاهد الزور ، فان بقي دية وجب ردها .
وصل
روى الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية (۱) ضعفت دية الرجل على دية المرأة (٢) .
ولوفقأ رجل عين امرأة فان شاؤوا يفقأوا عينه ويؤدوا ربع الدية ، وان شاءت
__________________
(۱) وفي الوسائل : « فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت ـ بالتشديد ـ ... الخ » .
(۲) الوسائل الباب ١ من ابواب قصاص الاطراف الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
