« فصل »
يثبت القتل بالاقرار مع شروطه ، وبالبينة ، وبالقسامة خمسين يمينا في العمد ، وخمسة وعشرين في الخطأ الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة في العمد ونصفها في الخطأ . ولا يقبل اقرار العبد على المولى ، ولا اقرار الجاني على العاقلة
«وصل»
في الاقرار ]
يثبت القتل بشاهدين عدلين وبشهادة النساء ولكن يثبت الدية بذلك دون القصاص فعن علي الله : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولاقود » (١) .
ويثبت بالاقرار أيضاً ، وقضى الحسن بن علي الا في حياة أمير المؤمنين الا في رجل اتهم بالقتل فاعترف به ، وجاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقربه فرجع المقر الأول عن اقراره بأن يبطل القود فيهما والدية وتكون دية المال من بيت مال المسلمين وقال : ان يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيى باقراره نفساً (٢) .
دية من لم يعرف قاتله ]
واذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ، وكذا ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . ولوان رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية انه قتل عندهم فليس عليهم
(١) الوسائل الباب ٢ من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث ۸ .
وفي بعض الروايات : « ولا في القود » بدل « ولا قود » .
(۲) الوسائل الباب ٤ من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث ١ .