قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل » (١) .
وورد ان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لما قتله ابن ملجم قال : «احبسوا هذا الاسير ، وأطعموه وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع لي ، ان شئت استقدت (۲) وان شئت عفوت ، وان شئت صالحت ، وان مست فذلك اليكم ، فان بدالكم ان تقتلوه فلا تمثلوا به (۳) .
ثبوت القصاص على شاهد الزور ]
ويثبت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ، فاذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية . واذامات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم . والقاتل يدفع الى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة عليه ، قال الله تعالى « انه كان منصورا » (٤) .
والعبدان اذا قتلا حراً يقتلان جميعا ، ولا يثبت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وعن المعلى بن خنيس قال سمعت ابا عبد الله الله يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض آل محمد ﷺ ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتبرأون من أعدائنا (٥) .
وقال : « من أشبع عدوا لنا فقد قتل ولياً لنا » (١) .
ومن قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير اذنه أورآه يزني بزوجته يثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة .
(۱) و ۳) الوسائل الباب ٦٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٢ و٥ ،
(۲) من القود أي القصاص .
(٤) الاسراء : ٣٣ .
ه) و (٦) الوسائل الباب ٦٨ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٢