دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا والا غرموا له دية اليد وقتلوه ، ومن فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا ، فان كان بضربة واحدة قتل ولاقصاص والا اقتص منه ثم قتل .
[ في العفو عن القصاص ]
واذا عفا بعض الأولياء عن القاتل ، أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ، وعن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار ، أرأيت ان عفى الأولاد الكبار ؟ قال فقال : لا يقتل ، ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الدية (١) .
واذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ،
وعن ابي عبد الله عليهالسلام قال : وليس للنساء عفو ولاقود (٢).
ويستحب للولي العفو عن القصاص او الصلح على الدية او غيرها ، واذا عفا أو صالح ، أورضي بالدية لم يجزله القصاص بعد ، قال الله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (٣) . ومن قتل وعليه دين وليس له مال فلاوليائه القصاص أو أخذ الدية لا العفو ، فان عفوا ضمنوا الدين .
ومن ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له الابعد القصاص منه في الجرح .
[ لا يجوز التمثيل بالقاتل ]
ولا يمثل بالقاتل ، فعن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى ( فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (٤)
__________________
(۱) الوسائل الباب ٥٣ من ابواب قصاص النفس الحديث ١.
(۲) الوسائل الباب ٥٦ من ابواب قصاص النفس الحديث ١ .
(۳) البقرة : ۱۷۸ .
(٤) الاسراء : ٣٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
