ولا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد اذا قتل والده عمدا ، كما لا يحد الوالد للولد اذا قذفه بخلاف عكسه . واذا قتل الرجل المرأة ، فان أراد أهل المرأة ان يقتلوه ذاك لهم اذا أدوا الى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل .
اذا اشترك صبي وامرأة ، او عبد وامرأة في قتل رجل ]
وان قتلت المرأة الرجل وأرادوا قتلها قتلت به ولارد ، والمرأتان اذا قتلتا رجلا قتلتا به . ولو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل فان أحب الولي قتلهما وأدى بقية الدية (۱) ، وان أحب قتل أحدهما ورد الآخر بقية الدية (٢) ، وان شاء أخذ من كل منهما نصف الدية الا ان العبد يسترق ، ويرد باقي القيمة ان زادت عن نصف الدية أو يفتديه مولاه بأقل الامرين (۳) .
عمد الاعمى والصبي والمجنون خطأ ]
وعمد الاعمى مثل الخطأ فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له فالدية على الامام ، وعن أمير المؤمنين اللا : اذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، واذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية (٤) .
وعنه : كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهم خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم (٥) .
(۱) لان دية الصبى دية الرجل فاذا اراد أن يقتص من الصبى والمرأة فلابد من أن يرد نصف دية الرجل لاولياء الصبي .
(۲) فان قتل الصبى ردت المرأة نصف دية الرجل وهو ديتها الى أولياء الصبي، وان قتل المرأة رد اولياء الصبي نصف دية الرجل الى أولياء المقتول ولارد على المرأة .
(۳) بأن يدفع المولى لأولياء المقتول نصف دية الرجل أى مقدار جناية العبد فان كانت اكثر من قيمته دفع المولى مقدار قيمته لا اكثر ، لان ليس لاولياء المقتول الا العبد .
(٤) وه) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١ و ٢ .