ثبت لفقأت عينك (١) .
ومن قال حذار ثم رمى لم يضمن فقد أعذر من حذر، ومن أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله (۲) فلادية له ولاقود ، وكذا لو دخل رجل دار غيره للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار لان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ..
و من قتل مجنونا دفاعا لا يقتل به ولا يغرم ، وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه ، وسئل علي الله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطاه سواء (٣) .
ومن قتل أحدا عمدا وهو عاقل ثم خواط قتل به .
والعاقل اذا لم يقدر على دفع الدية ولم يقبل منه يجعلها صورا ثم يلقيها في دارهم في مواقيت الصلاة او يصالحهم بما قدر (٤) .
ويثبت القصاص اذا قتل الكبير الصغير أو الوضيع الشريف ، فمن كلام رسول الله في مسجد الخيف : المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم (٥) .
(١) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب قصاص النفس الحديث ٦ .
(۲) اى قتل الراقد الذي انتبه ذلك المعتدى
(۳) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٢ .
(٤) عن هشام بن سالم وغيره : أن على بن الحسين (ع) قيل له : ان محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له على بن الحسين (ع) : مالك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له على بن الحسين (ع) : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفاً منى عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صرراً ثم انظر مواقيت الصلاة فائقها في دارهم » .
الوسائل الباب ٣٠ من ابواب قصاص النفس الحديث ١ .
(٥) الوسائل الباب ۳۱ من ابواب قصاص النفس الحديث ١.