في قتل المماليك ]
ومن قتل مملو که فلا قصاص عليه وعليه الكفارة والتوبة ، روى زرارة عن أبي عبد الله اللا في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : «عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكيناً » .
ومن اعتاد بقتل المماليك يقتل به ، و من نكل بمملو که انعتق عليه ، والمملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ، بل يضرب شديدا ، ويغرم قيمته الا ان تزيد عن دية الحرفالدية ، والعبد اذا قتل الحر دفع الى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا استرقوه . وحكم المدبر في القصاص حكم المملوك مادام سيده حيا ، وكذلك ام الولد ، ومن كان له مملو كان فقتل احدهما الآخر هو ماله يفعل به ماشاء ان شاء قتل وان شاء عفا .
في قتل الكفار ]
ولا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا ان يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ، وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ، ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر الذمي ثمانمائة درهم (۱) القصاص بين اهل الكتاب
ويثبت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس .
والنصراني اذا قتل مسلما قتل به وان اسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله .
من قتل مقطوع اليد]
ومن قتل شخصا مقطوع اليد ، فان كانت قطعت في غير جناية ولا أخذ لها
(۱) الوسائل الباب ٤٧ من ابواب قصاص النفس الحديث .