على الاسفل شيء . ومن دفع رجلا على رجل فقتله فالدية على الذي دفع (۱) على الرجل فقتله لاولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، وان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا .
والذي نفر الدابة ضامن لما كان من شيء الا ان يكون زجر عن نفسه .
و من دفع لصا أو محاربا او نحوهما فلا قود ولادية عليه .
ومن أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولادية قال رسول الله ﷺ : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (۲)
وايما رجل قتله الحد أو القصاص فلادية له .
ومن اطلع الى دار لينظر عورة أهلها فلهم منعه ، فان أضر فلهم قلع عينه ان خفي ذلك ، وان لم يندفع بدون القتل جاز ، فعن أبي جعفر الا : « قال عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ) (۳) .
وفي حديث المناهي النبوية انه نهى ان يطلع الرجل في بيت جاره وقال : من نظر الى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله معتمداً أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا أن يتوب (٤) .
وفي الحديث ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله ﷺ فجاء رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله له : أي خبيث ، اما والله لو
(۱) يقرأ مبنياً للمجهول .
(۲) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب قصاص النفس الحديث ٢ .
(۳) الوسائل الباب ۲۵ من ابواب قصاص النفس الحديث ٢ .
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب قصاص النفس الحديث ٣ .