واحد فمحمول على التقية او على عدم رد باقي الدية . ومن أمر غيره بالقتل يقتل الذي قتل ويحبس الآخر حتى يموت ، ومن أمر عبده بالقتل يقتل السيد ويستودع العبد في السجن حتى يموت ، وروي يقتل العبد ، وللشيخ كلام في الجمع بين الروايتين (١) .
واذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
في حد الدية ]
و من خلص القاتل من أيدي الأولياء يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات القاتل في السجن فعليه الدية . ومن أمسك رجلا وقتله اخر يقتل القاتل ، ويسجن الآخر حتى يموت . وكل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن الا أن يقيم عليه البينة انه قد رده الى منزله . والثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضی الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ، والدية عشرة الاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل .
بعض فروعات القتل]
ومن وقع على اخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء وان قتل الاعلى فليس
اثنين يلزم ان يدفع دية نفس، وبما أنهما كانا مشتركين فيقتص منهما ويدفع لكل منهما نصف دية الرجل . واذا أراد أن يقتص من أحدهما فيأخذ من الباقى منهما نصف دية الرجل ويدفعها للذي اقتص منه .
وكذا لو اشتركت امرأتان في قتل رجل فله أن يقتص منهما ولا يرد عليهما شيء لان ديتهما تساوى دية رجل واحد ، وأما لو اقتص من واحدة فيأخذ من الباقية منهما ديتها (اى نصف دية الرجل لنفسه ولا يرد على المقتصة منهما شيء .
وعلى هذا القياس يمكن تصوير فروض كثيرة .
(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب قصاص النفس الحديث ٣ و ٤ .