المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن صاحب الحدث او يعينه (۱) .
وعنه في حديث المناهي : ومن لطم خدا امرىء مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم أو يتوب (۲) .
وعن أبي عبد الله اللا : لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا أضربه الله سوطا من النار (۲) .
فی بیان شرائط التوبة ، وتفسير العمد والخطا وشبهه ]
ومن قتل مؤمنا لايمانه فلا توبة له ، والا صحت توبته .
ويشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به ، وتسليم نفسه للقصاص او الدية والكفارة - وهي كفارة الجمع في العمد ، والمرتبة في الخطأ ـ ، وروي عن أبي عبد الله الله قال : ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لاشك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه (٤) .
والخطأ ان يريد الشيء يصيب غيره ، والعمد ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو حجر أو عصا أو وكزه ، ومن ضرب بما لا يقتله مثله فهو خطا شبه العمد .
كيفية الاقتصاص من المشركين في القتل
ولو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد فللولى قتل واحد ، ويرد الباقون باقي الدية ، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية (٥) ، وما ورد في أنه لا يقتل أكثر من
(۱) الوسائل الباب ٨ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٦ .
(۲) و ۳) الوسائل الباب ٤ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٨ و ٧ .
وفي الوسائل : « الا أن يتوب » بدل « او يتوب » .
(٤) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٣ .
(٥) فلو قتل رجلان رجلا وأراد الولى أن يقتص من الرجلين فعليه أن يدفع دية رجل اليهما يقتسمانه ثم يقتص منهما لانه يطالب - في الواقع - نفساً واحدة، فاذا اقتص من =