قال : ان الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم مقتول ، فيقول : والله ما قتلت ، ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه (۱).
وعن ابي عبد الله اللا قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله) (۲) . وفي رواية اخرى على قتل مؤمن (۳) .
ويثبت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ، فعن أبي عبد الله السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئته ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا (٤) .
وقال رسول الله ﷺ : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه (٥) .
ويحرم الضرب بغير حق ، وعن ابي عبد الله الله قال : وجد في قائم سيف رسول الله صحيفة ان أعتى الناس على الله عز و جل القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه » الحديث (١) .
وفي حديث اخر قال : كان في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه ، أو احدث حدثا ، أو أوى محدثا ، وكفر بالله العظيم الانتفاء من النسب وان دق (۲) قلت : قد استفاضت الروايات بل تواترت بهذا المضمون .
وعن زيد بن أسلم ان رسول الله ﷺ سئل عمن أحدث حدثا أو اوى محدثا ما هو ؟ فقال : من ابتدع بدعة في الاسلام ، أو قتل بغير حد ، او من انتهب نهبة يرفع اليها
(۱) و ۲ و ۳) الوسائل الباب ٢ من ابواب القصاص في النفس الحديث ا وع وع .
(٤) وه) الوسائل الباب ٣ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١ و٣ .
(٦) و ٧) الوسائل الباب : من ابواب القصاص في النفس الحديث ٢ و ٦ .