واحد فمحمول على التقية او على عدم رد باقي الدية . ومن أمر غيره بالقتل يقتل الذي قتل ويحبس الآخر حتى يموت ، ومن أمر عبده بالقتل يقتل السيد ويستودع العبد في السجن حتى يموت ، وروي يقتل العبد ، وللشيخ كلام في الجمع بين الروايتين (١) .
واذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
[ في حد الدية ]
و من خلص القاتل من أيدي الأولياء يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات القاتل في السجن فعليه الدية . ومن أمسك رجلا وقتله اخر يقتل القاتل ، ويسجن الآخر حتى يموت . وكل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن الا أن يقيم عليه البينة انه قد رده الى منزله . والثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضی الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ، والدية عشرة الاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل .
[بعض فروعات القتل]
ومن وقع على اخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء وان قتل الاعلى فليس
__________________
اثنين يلزم ان يدفع دية نفس، وبما أنهما كانا مشتركين فيقتص منهما ويدفع لكل منهما نصف دية الرجل . واذا أراد أن يقتص من أحدهما فيأخذ من الباقى منهما نصف دية الرجل ويدفعها للذي اقتص منه .
وكذا لو اشتركت امرأتان في قتل رجل فله أن يقتص منهما ولا يرد عليهما شيء لان ديتهما تساوى دية رجل واحد ، وأما لو اقتص من واحدة فيأخذ من الباقية منهما ديتها (اى نصف دية الرجل لنفسه ولا يرد على المقتصة منهما شيء .
وعلى هذا القياس يمكن تصوير فروض كثيرة .
(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب قصاص النفس الحديث ٣ و ٤ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
