المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن صاحب الحدث او يعينه (۱) .
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث المناهي : ومن لطم خدا امرىء مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم أو يتوب (۲) .
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا أضربه الله سوطا من النار (٣).
[ فی بیان شرائط التوبة ، وتفسير العمد والخطا وشبهه ]
ومن قتل مؤمنا لايمانه فلا توبة له ، والا صحت توبته .
ويشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به ، وتسليم نفسه للقصاص او الدية والكفارة ـ وهي كفارة الجمع في العمد ، والمرتبة في الخطأ ـ ، وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لاشك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه (٤) .
والخطأ ان يريد الشيء يصيب غيره ، والعمد ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو حجر أو عصا أو وكزه ، ومن ضرب بما لا يقتله مثله فهو خطا شبه العمد .
[ كيفية الاقتصاص من المشركين في القتل ]
ولو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد فللولى قتل واحد ، ويرد الباقون باقي الدية ، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية (٥) ، وما ورد في أنه لا يقتل أكثر من
__________________
(۱) الوسائل الباب ٨ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٦ .
(۲و۳) الوسائل الباب ٤ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٨ و ٧ .
وفي الوسائل : « الا أن يتوب » بدل « او يتوب » .
(٤) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١٣ .
(٥) فلو قتل رجلان رجلا وأراد الولى أن يقتص من الرجلين فعليه أن يدفع دية رجل اليهما يقتسمانه ثم يقتص منهما لانه يطالب ـ في الواقع ـ نفساً واحدة، فاذا اقتص من =
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
