ويجب القصاص على الولد اذا قتل الاب دون العكس .
ويجب رد فاضل الدية قبل القصاص اذا بقي من دية القاتل شيء كما اذا قتل الرجل امرأة ، أو رجلان رجلا ونحو ذلك دون العكس (١) .
ومن قتل مملوكه وجب عليه الكفارة ، والتوبة ، والتعزير، والتصدق بثمنه ، والحبس سنة ، ومن قتل مملوك غيره وجب عليه قيمته له الا ان تزيد عن دية الحر لا القصاص الا أن يعتاد ، ويجب القصاص على المملوك اذا قتل الحر لا العكس .
ولا قصاص في قتل المسلم الذمي الامع الاعتياد ، ورد فاضل الدية (٢) .
ولا يجوز القصاص بعد العفو او الصلح او الرضا بالدية . ولا يجوز في القصاص العذاب والتنكيل بل يقتل بالسيف .
ويجب القصاص على شاهد الزور اذا قتل بشهادته ، فان تعددوا وجب رد باقي الدية .
ولا يجوز القصاص في عظم .
وصل
في شدة حرمة القتل ]
قد ورد التهديد الشديد في القتل بغير الحق ، فعن أبي جعفر الا في قوله تعالى: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا (۳) ) قال : له في
(١) كما اذا قتلت المرأة رجلا فان ديتها خمسمائة دينار وديته الف دينار فعند القصاص لا يدفع لها شيئاً اما لو انعكس الامر فقتل الرجل المرأة واريد القصاص منه فلابد من أن يدفع أولياء دم المرأة خمسمائة دينار للرجل القاتل ثم يقتص منه .
(۲) فان دية الذمى ثمانمائة درهم .
(۳) المائدة : ٣٢ .